ابن أبي شيبة الكوفي
364
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال الطلاق باق ، إن لم يكن دخله بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شئ عليهما - يعني من الصداق . ( 457 ) في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عثمان التيمي عن بعض أصحاب إبراهيم في رجل أذن لعبده فلفه دين ، ومات المولى وعليه دين ، قال : يبدأ بدين المولى قبل دين العبد ، قال البتي : لا يعجبني ذلك ، يبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد أغلق رقبته . ( 458 ) في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه ، قال : لو شئت أخذته منه بدون ذلك ، قلت : أبيعه منه مشاقة ؟ قال : لا يعني مرابحة . ( 459 ) في بعض النخل كيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال : قبض أن ينظر إليه ويقبله . ( 460 ) الضمان يلزمه الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل : إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك ، فقال شريح : إن أخطت يده رجله غرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إني استودعته هذا وإنها ذهبت وهو ينظر ، فقال شريح : شهودك أنها ذهبت وهو ينظر .
--> ( 457 / 1 ) لفه الدين : غلبه . ( 458 / 1 ) حريفي : غلامي صاحب الحرفة